Wednesday, 3 July 2019

شركات التضامن

شركات التضامن Sociétés en nom collectif   


بموجب أحكام المادة 29( من قانون الشركات)، هي كل شركة تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة وديونها.
ويقصد بعنوان الشركة الاسم الذي تحمله والذي يتألف من أسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع إضافة كلمة "وشركائهم" أو بما هو في معناه. ولهذا تعد هذه الشركات من شركات الأشخاص وليس من شركات الأموال.

خصوصية شركات التضامن:

·       من حيث تضامن الشركاء

مما يميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات، تضامن الشركاء مع الشركة وفيما بينهم عن ديون الشركة، وبصورة غير محدودة، أثناء وجودهم في الشركة. وهذا التضامن يعني إمكان كل دائن للشركة الرجوع على أي من الشركاء المتضامنين.
ويترتب على هذا التضامن الآثار التالية:
1.     إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس كل شريك من الشركاء.
2.     للشريك حق الرجوع على الشركة وغيره من الشركاء بما وفّى من ديون الشركة جزئياً أو كلياً.
3.     يكتسب الشركاء في هذه الشركة صفة التاجر بحكم القانون. ويُعدّ الشريك المتضامن وكأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة بمجرد تأسيس الشركة، وتزول عنهم هذه الصفة بانقضائها، ما لم يكن هذا الشريك يتعاطى التجارة أصلاً وبصورة مستقلة عن صفته كشريك في الشركة.
4.     توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء وفق ما ورد في عقد الشركة.



·       من حيث إدارة شركة التضامن:

بموجب المادة /34/ من قانون الشركات يعود الحق في إدارة الشركة إلى الجهة التي يعينها عقد الشركة أو تلك التي يعينها الشركاء في أي وثيقة رسمية يتم شهرها أصولاً. ويجوز أن تتمثل الإدارة والتوقيع عن الشركة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص آخر من خارج الشركة.
ولقد نص المشّرع على وجوب اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة من قبل مجلس الشركاء. ويتألف هذا المجلس من مالكي الحصص فيها. ويتمتع كل شريك في هذا المجلس بحق حضور الجلسات والاشتراك في المناقشات، ويكون التصويت فيه بأغلبية رأس المال.
ويجب أن تصدر القرارات في الشركة بإجماع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة (المادة 35/ 2 و3).

·       من حيث انحلال شركة التضامن:

بالإضافة إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات، المحددة في المادة /18/ من قانون الشركات المشار إليها سابقاً، تحل شركة التضامن في الحالات التالية، ولكن بشرط مراعاة قواعد الشهر المقررة  في هذا القانون ، وهي:
1)     شهر إفلاس أحد الشركاء.
2)     فقدان الشريك لأهليته القانونية، ما لم يقرر الشركاء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك المفلس أو الذي فقد أهليته.
3)      وفاة أحد الشركاء إذا نص عقد الشركة على ذلك. أما في غياب مثل هذا النص فتستمر الشركة بين باقي الشركاء الأحياء، أو مع ورثة الشريك المتوفى الذين آلت إليهم حقوقه في الشركة  وذلك بصفة شركاء موصين، مالم يوجد نص مخالف لذلك في عقد الشركة.
4)     أما انسحاب الشريك المتضامن فلا يمكن أن يحصل إلا بموافقة باقي الشركاء، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى حل الشركة.


·        من حيث رأس المال:

يحدد رأسمال الشركة بالليرات السورية دون غيرها من العملات. ويتم تحديد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء (الذي حدَّد حده الأدنى بـ ثلاثة ملايين ليرة سورية)، وليس بقرار من الوزير كما هو شأن الشركات المحدودة المسؤولية. ولقد أجاز القانون أن يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل. ويتألف رأسمال الشركة من حصص وليس من أسهم ولا يجوز للشريك التفرغ عن حصته إلا برضاء جميع الشركاء وبشرط شهر هذا التصرف.



فراس رمو

No comments:

Post a Comment